العلامة الحلي
233
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
شرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالآذان ، ولحديث عائشة ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب ( 2 ) لأن ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) ( 3 ) ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة . مسألة 294 : وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية ( 4 ) - وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان ( 5 ) - لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته : ( اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ( 6 ) فتجب متابعته ، لقوله عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 7 ) . وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) ( 8 ) وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل ( 9 ) . وهو ممنوع لثبوت المخرج منه .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 355 / 4 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 29 ، شرح فتح القدير 1 : 275 ، شرح العناية 1 : 275 ، بدائع الصنائع 1 : 213 ، بلغة السالك 1 : 117 ، المجموع 3 : 467 ، فتح العزيز 3 : 503 ، المغني 1 : 614 ، الشرح الكبير 1 : 614 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 255 / 970 ، سنن الدارقطني 1 : 353 / 13 و 354 / 14 . ( 4 ) المجموع 3 : 465 ، المغني 1 : 616 ، الشرح الكبير 1 : 616 . ( 5 ) المجموع 3 : 465 ، فتح العزيز 3 : 503 و 504 ، المغني 1 : 616 ، الشرح الكبير 1 : 616 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 305 / 406 ، سنن أبي داود 1 : 257 / 976 ، سنن الدارمي 1 : 309 ، سنن البيهقي 2 : 147 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 . ( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 355 / 6 . ( 9 ) المجموع 3 : 466 .